مركز المعجم الفقهي
3884
فقه الطب
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 8 من صفحة 275 سطر 6 إلى صفحة 276 سطر 2 وصحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث ، وليست بعذراء أتستبرئها ؟ قال : أمرها شديد ، إذا كان مثلها تعلق ( أي تحمل ) فليستبرئها . وبين صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل ، أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال : فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كانت حبلى فما لي منها ان أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج . لوجوب حمل المطلق والعام على المقيد والخاص ، ولا شك أن الأولين بالنسبة إلى هذه كذلك .